المادة السابعة والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي ارهابي، باي من الاسلحة، او المتفجرات، او الذخائر، او المواد النووية او الكيميائية او البيولوجية او الاشعاعية، او السموم، او الاجهزة الحارقة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي شخص له علاقة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام باي من المستندات الصحيحة او المزورة.