المادة السابعة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: