المادة السابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يتولى العميد ادارة الشئون العلمية والادارية والمالية للكلية او المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم الى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية او المعهد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: