مع مراعاة ما نصت عليه المادة 22 من هذا النظام “القانون” على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وان لا تهبط الا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.