المادة السابعة والثلاثون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء ا – لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ او المستحق على شركة الاشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين. ب – يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الاشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن اساس تكلفته الى ان يؤمن الشريك اساس تكلفة يغطي الخسارة ، او الى ان يتم التخلص من حصته . ج – لا تنطبق قاعدة عدم اجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الاشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الاشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .