تعديلات المادة المادة 37 - عدلت هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما يعاد لها فاعلى ومساعديهم واركان الالوية وما يعاد لهم فاعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي).