المادة السابعة والثلاثون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يتولى الموظفون او العاملون –الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة– ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام او اللوائح. ٢\- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل او الادوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة الى حين البت فيها.