المادة السابعة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية؟
١\- يتولى الموظفون او العاملون –الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة– ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام او اللوائح. ٢\- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل او الادوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة الى حين البت فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: