المادة (37) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (37) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (37) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تفتيش المحاكم الشرعية يتالف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: