تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، على ان تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة ان تمتنع عن اصدار قرار في الدعوى استنادا الى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام او اللائحة. وعليها في تلك الحالة ان ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم امام ديوان المظالم من اي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.