المادة السابعة والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم. واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الادارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.