المادة السابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
االباب الثالث: العروض والترسية تقديم العروض المادة السابعة والثلاثون: ١- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. ٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. ٣- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة اذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لاسباب فنية. ٤- تعلن الجهة الحكومية عن اسماء الاشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، واذا تعذر استخدام البوابة لاسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: