المادة السابعة والثلاثون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
االباب الثالث: العروض والترسية تقديم العروض المادة السابعة والثلاثون: ١- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. ٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. ٣- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة اذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لاسباب فنية. ٤- تعلن الجهة الحكومية عن اسماء الاشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، واذا تعذر استخدام البوابة لاسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.