تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. يجوز قبول العروض في ظروف مختومة اذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لاسباب فنية. تعلن الجهة الحكومية عن اسماء الاشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، واذا تعذر استخدام البوابة لاسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.