تنظر في المخالفات لاحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم مستشارا قانونيا وتصدر قراراتها بالاغلبية، بعد دعوة المخالف او من يمثله، وسماع اقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع الى اقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة الا بعد موافقة الوزير عليها.