المادة السابعة والثلاثون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.