الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك الى المحكمة الادارية.