المادة السابعة والثلاثون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك الى المحكمة الادارية.