المادة السابعة والثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقام الدعوى على الاجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.