المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاماة؟
ترفع ملفات التحقيق التاديبي بسرية تامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: