المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين؟
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13 / 7 / 1394ه، وتعديلاته، وكل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: