المادة السابعة والثلاثون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13 / 7 / 1394ه، وتعديلاته، وكل ما يتعارض معه من احكام.