المادة (37) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (37) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (37) من نظام الكليات العسكرية؟
يستحق الطالب اجازة مرضية تحددها اللائحة الداخلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: