المادة السابعة والثلاثون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للغرفة مراجع حسابات (او اكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويا من بين ثلاثة على الاقل يرشحهم مجلس ادارتها، وتعتمد الجمعية العمومية اتعابه، ولها اعادة تعيينه لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على (اربع) سنوات متتالية. وعلى مراجع الحسابات ان يقدم الى الجمعية العمومية للغرفة تقريرا سنويا يتضمن ما توصل اليه وفقا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع ارسال نسخة منه الى الوزارة.