المادة السابعة والثلاثون من نظام الغذاء
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الغذاء؟
للمتضرر من اي مخالفة لاحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: