يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة التجارية او المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص او فسخه وعلى الادارة المختصة ان تبلغ الطرف الاخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بطلب الشطب.