المادة السابعة والثلاثون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الطيران المدني؟
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها الا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: