المادة السابعة والثلاثون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام السوق المالية؟
يجب على الوسطاء او وكلاء الوسطاء المرخص لهم ان يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: