المادة السابعة والثلاثون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة والثلاثون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. فيما عدا الاوراق المالية المتداولة في السوق المالية واسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الاوراق المالية والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتاشير عليه في سجلات الجهة مصدرة الاوراق المالية او الحصص مع تحديد عددها وقيمتها. يؤشر الراهن على الاوراق المالية اذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن.