المادة السابعة والثلاثون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض احكام هذا النظام. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٤١ه. لتكون بالنص الاتي: يجوز استثناء وظائف معينة من بعض احكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.