المادة السابعة والثلاثون من نظام الجامعات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الجامعات؟
يكون لكل كلية او عمادة او معهد وكيل او اكثر من اعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب اقدم الوكلاء -عند تعددهم- عن العميد اثناء غيابه او خلو منصبه، ويتولى احدهم امانة مجلس الكلية او المعهد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: