على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي او النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على اصل ترجمتها الى اللغة العربية.