المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ؟
يودع المامور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والاشياء النفيسة في حساب المحكمة، او في خزينتها بحسب الحال.
آخر تحديث: