المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، على ان تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: