لا يجوز الحجز على المعاش الا بنسبة (٢٥%)، ويكون الحجز على المعاش بامر رئيس مجلس الوزراء اذا كان متعلقا بديون الحكومة، او بحكم قضائي اذا كان متعلقا بغير ديون الحكومة، وفي كل الاحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون. عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠ه، لتكون بالنص الاتي: “اذا لم يعد الموظف متمتعا بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافاة تحسب وفق احكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام”.