المادة السابعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
يشترط في المسجل العقاري الاتي: ١- ان يكون حاصلا -على الاقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية. ٢- الا يكون سبق ان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة ولو رد اليه اعتباره. ٣- ان يجتاز دورة تاهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة. ٤- اي شرط اخر تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: