يجوز للطرف الخاص اذا كان مستثمرا اجنبيا – بعد موافقة الجهة المختصة – استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للشروط الاتية: 1- ان يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على اغراض تنفيذ مشروع التخصيص. 2- ان يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد. واذا خالف الطرف الخاص حكم اي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية اخطاره بالمخالفة؛ لازالتها خلال مدة تحددها له، واذا مضت المدة المحددة دون ازالة المخالفة فينتهي عقد الايجار.