المادة السابعة والثلاثون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسالة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، او طعن بالتزوير في مستند قدم لها، او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويره، او عن فعل جنائي اخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المسالة، او في تزوير المستند او في الفعل الجنائي الاخر، ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والا اوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشان، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم.