دون اخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية – بالتنسيق مع الجهة المختصة – القيام بالاتي: ١\- المراقبة الامنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الامنية اللازمة لمنع ارتكاب اي مخالفة لاحكام النظام. ٢\- ضبط مخالفي احكام النظام واللوائح واحالتهم الى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية المتبعة. ٣\- تقديم المساندة والدعم الامني – عند الطلب – للمفتشين المشار اليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل باعمال التفتيش وضبط المخالفات.