المادة السابعة والثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لاي سبب من الاسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على اساس الميزانية السابقة، الى ان يتم اعتماد الميزانية الجديدة.