اذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لاي سبب من الاسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على اساس الميزانية السابقة، الى ان يتم اعتماد الميزانية الجديدة.