المادة السابعة والثلاثون من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام البريد الجديد؟
يحل هذا النظام محل نظام ادارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٣٤ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: