المادة السابعة والثلاثون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الإفلاس؟
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الاجراءات التي اوجبتها الانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: