المادة السابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
كل ما صح اعتباره مالا صح ان يكون مهرا.
آخر تحديث: