يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لاحكام النظام واللائحة.