المادة السابعة والثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب احد الخصوم، وفي اي مرحلة تكون عليها الدعوى، ان تقرر الاتي: ١. ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده. ٢. طلب محرر من جهة عامة او صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة ان تطلب من الجهة العامة ان تقدم \-كتابة او شفاها\- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون اخلال بالانظمة.