المادة السابعة والثلاثون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تمتلك - بالشراء او التبادل - اي اثر منقول، وذلك طبقا للشروط التي تحددها اللوائح.