المادة السابعة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين او مقدمي الخدمات من الباطن والاشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة او الهيئة وفقا لاختصاص كل منهما؛ تنفيذا لاحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: