المادة السابعة والثلاثون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام ادارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434ه.
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.