المادة السابعة والثلاثون من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام إدارة النفايات؟
يحل هذا النظام محل نظام ادارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: