دون اخلال بالاحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية الى اللجنة بشان مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية او تخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا، وفقا للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في اي من الحالات الاتية: اذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية اكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويحتسب الفارق وفقا لوثائق المنافسة. اذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة اكثر من (15%)، ويحتسب الفارق وفقا لوثائق المنافسة. في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار اليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة.