المادة السابعة والثلاثون
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالاحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية الى اللجنة بشان مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية او تخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا، وفقا للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في اي من الحالات الاتية: اذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية اكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويحتسب الفارق وفقا لوثائق المنافسة. اذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة اكثر من (15%)، ويحتسب الفارق وفقا لوثائق المنافسة. في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار اليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة.