المادة السابعة والثلاثون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتبع راي الاغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام او يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الاغلبية لمالكي اكثر من نصف الحصص في السفينة، ما لم يتفق المالكون على اغلبية اخرى. 3- يجوز لكل مالك من الاقلية التي لم توافق على القرار اقامة دعوى بطلب الغاء القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينة. وللمحكمة الابقاء على القرار او الغاؤه، ولا يترتب على اقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمة بذلك.