المادة السابعة والثلاثون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها، ولا تفتيشها، الا في الحالات التي يبينها النظام.
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.