المادة السابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم؟
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها، ولا تفتيشها، الا في الحالات التي يبينها النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: