37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يشمل حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائل التواصل الالكترونية الحديثة غير العلنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: