) يعامل المعين دون السن النظامية كاالتي: ا- اذا اتضح امره قبل اكمال ا ،لسن النظامية للتعيين تنهى خدمته ويعد ما تقاضاه من راتب، مكافاة نظري عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، وال يطالب باسرتداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا .التعيين، وال يستحق اجازة عن المدة اليت قام بالعمل خاللها ب- اذا اكمل الموظف السن المق ررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله، ومنذ اكماله للسن النظامية للتعيين تعد خدمته نظامية وتبدا مدة التجربة بالنسبة له وال يطالب باسرتداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مكافاة نظري عمله، ويعاد اليه م ا استقطع من .عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية ج- اذا ثبت ان تعيين الموظف قبل اكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه، يوقف عن العمل في جميع .االحوال، ويحال الى الجهة المختصة التخاذ االجراءات النظامية بحقه (