يشكل الوزير بقرار منه لجنة (او اكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على الا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) اعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من الوزير. يجوز الاعتراض امام المحكمة الادارية.